المادة 439 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. وإذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسميه فإن رهنها يتم كتابةً بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان، ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته. أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية، ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 439 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 439 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد