المادة 466 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها، أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع، إلا إذا أثبت عن طريق الاحتجاج ما يلي: 1- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه إياها. 2- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 466 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 466 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد