المادة 5 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

تعد أعمالاً تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف: 1- معاملات البنوك. 2- أعمال الصرافة والمبادلات المالية والاستثمار والتمويل. 3- أعمال الوكالة التجارية والسمسرة. 4- عقود التوريد. 5- أعمال المخازن العامة، والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 6- العمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط والغاز وغيرها. 7- التأمين بأنواعه المختلفة. 8- أعمال ونشاط المحال المعدة للجمهور، كالملاعب العامة، ودور السينما، والفنادق، والمطاعم ومحال البيع بالمزايدة. 9- أعمال ونشاط دور التعليم والمستشفيات الخاصة. 10- امتيازات المرافق العامة، كتوزيع الماء، والكهرباء، والغاز، وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها. 11- النقل براً وبحراً وجواً. 12- أعمال الصيانة والتنظيف وغيرها من الخدمات التجارية. 13- وكالات الأعمال، ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي والاستقدام. 14- الأعمال المتعلقة بالطباعة، والنشر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب. 15- الصناعة وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع. 16- الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 5 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 5 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية