المادة 506 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير منه. وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة. وتعنى عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوماً، ولا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوماً" أسبوعاً أو أسبوعين.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 506 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 506 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية