المادة 518 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة، بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على حقوقه، أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، ويعلن للساحب وللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (530) من هذا القانون، ويجب تحرير الاحتجاج وإعلانه، ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة، في الوقت المناسب.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 518 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 518 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية