المادة 524 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، الذي يحرره الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة. ويشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة، وما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة، المكلف بعمل الاحتجاج، أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته، وعليه قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه. ويجري القيد في هذا السجل بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة، خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. وتمسك الجهة المختصة بالسجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات، وبجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 524 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 524 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد