المادة 543 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه. ويجوز أن يكون المتدخل من الغير أو أن يكون هو المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة، أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة. ويجب على المتدخل أن يُخطر من وَقَعَ التدخل لمصلحته بذلك، خلال يومي العمل التاليين لتاريخ التدخل، وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 543 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 543 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية