المادة 581 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر، فإذا كان مسحوباً خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية شهور على الأكثر. وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد البنوك أو حجز مبلغه هاتفياً أو برقياً من قبل هذا البنك لدى البنك المسحوب عليه، وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة أو غيرها المعترف بها قانوناً بمثابة تقديمه للوفاء.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 581 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 581 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية