المادة 603 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً. 2- الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته، وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. 3- الامتناع عن وضع البيانات المشار إليها في المادة (595) من هذا القانون. 4- عدم كتابة اسم العميل ورقم حسابه على كل شيك وفقاً للمادة (563) من هذا القانون. ولا يخل ذلك بالتعويض الذي يستحق للساحب عما يصيبه ويلحق بائتمانه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 603 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 603 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد