المادة 620 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو النائب العام أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذه المدة يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً. ولا يجوز بأي حال إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس. وتعتبر الاستعانة بوسائل ضارة بالمركز المالي للمدين أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم التوقف عن الدفع فيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 620 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 620 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية