المادة 639 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواءً نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله. فإذا أهمل مدير التفليسة في مباشرة هذه الدعوى، يجوز لأحد الدائنين الذي نشأت حقوقه قبل حصول التصرف أن يطعن في هذا التصرف، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه. وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير التفليسة في الدعوى، وإلا حكم بعدم قبولها وفي حالة الحكم ببطلان التصرف تعود المنفعة على جماعة الدائنين. وتتحمل جماعة الدائنين جميع المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوى.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 639 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 639 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية