المادة 666 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلَّمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في التفليسة، ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس. ولا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس، إلا إذا كانت مفرزة، وأثبت طالب الاسترداد ملكيته لها بذاتها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 666 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 666 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد