المادة 676 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
تعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس مديراً أو أكثر للتفليسة، بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة. ولا يجوز أن يعين مديراً للتفليسة من كان دائناً للمفلس أو زوجاً له أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس، أو من كان قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 676 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 676 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد