المادة 735 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
على قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، لحضور التفاوض على الصلح، وذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما قاضي التفليسة. وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال سبعة أيام من تاريخ وضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (710) من هذا القانون، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور التفاوض على الصلح في صحيفتين يوميتين.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 735 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 735 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد