المادة 766 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يصدر قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي الدائنين الحاضرين في الاجتماع المنصوص عليه في المادة (764) من هذا القانون، ومدير الاتحاد، قراراً بتحديد إعانة للمدين ولمن يعولهم. ويجوز لمدير الاتحاد، دون غيره، الطعن في القرار المشار إليه، وفي هذه الحالة تصرف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل في الطعن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 766 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 766 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد