المادة 771 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة. 2- أما بيع العقارات فيكون بالمزاد العلني، تحت إشراف قاضي التفليسة وطبقاً للإجراءات المقررة لبيع عقارات المدين في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن لمدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل هذا البيع آثار تسجيل حكم مرسي المزاد. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة. ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأي أغلبية الدائنين، عدداً ومبلغاً. ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، أو الإذن ببيع عقاراته بطريق الممارسة، أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 771 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 771 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد