المادة 784 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة والجهة المختصة بالسجل التجاري، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وكذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. ويجب أن يشتمل النشر على ملخص للطلب يتضمن اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية إنهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 784 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 784 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد