المادة 804 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا قضت المحكمة بقبول الطلب أمرت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن أمرها في هذا الشأن ما يلي: 1- تعيين أحد أعضائها قاضياً للصلح للإشراف على إجراءاته. 2- تعيين مدير أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، أو شريكاً أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح. 3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 804 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 804 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد