المادة 812 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا أخفى المدين جزءاً من أمواله أو أضاعه أو أتلفه قبل أو بعد تقديم طلب الصلح أو أجرى، بعد تقديم الطلب، تصرفات ضارة بالدائنين أو مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (818) من هذا القانون، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو مدير الصلح، أن تلغى إجراءات الصلح.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 812 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 812 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد