المادة 152 من قانون الشركات التجارية
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2015
النص الرسمي للمادة
يُقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن ريال واحد ولا تزيد على مائة ريال، ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الاسمية للأسهم. ويجوز أن ينص نظام الشركة على تقرير بعض الامتيازات لفئة من الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك، على أن تتساوى الأسهم من الفئة ذاتها في الحقوق والمميزات والقيود. ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو القيود المتعلقة بفئة من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي فئة الأسهم التي يتعلق بها التعديل. ويصدر بضوابط وشروط الأسهم الممتازة وقواعد وإجراءات تحويلها إلى أسهم عادية واستهلاكها من قبل الشركة قرار من الوزير
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 152 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 152 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد