المادة 159 من قانون الشركات التجارية

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2015

النص الرسمي للمادة

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين"، تقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللإدارة والهيئة الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها. ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تُودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل، ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً فيما يخص مساهمته، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة وجهة الإيداع في هذا الشأن. ولكل ذي شأن الحق في طلـب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قُـيِّد شخص فيه أو حُذف منه دون مبرّر. وباستثناء الشركات المدرجة في السوق المالي، تُرسل نسخة من البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة في موعد أقصاه أسبوعان من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة، أو من تـاريخ إجراء التعديل

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 159 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 159 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية