المادة 258 من قانون الشركات التجارية

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2015

النص الرسمي للمادة

لا يجوز تعديل وثيقة تأسيس الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يُمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة بالإضافة إلى هذا النصاب على نسبة أعلى أو أغلبية عددية من الشركاء، ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بإجماعهم، ويجوز للجمعية العامة، بالأغلبية ذاتها، تفويض المدير في التوقيع على تعديل وثيقة التأسيس.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 258 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 258 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية