المادة 120 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قَبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أي منفعة أخرى أو واعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة. ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وَعَدَ أو عرض شيئاً مما نص عليه بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية، ولو لم يقبل عطاؤه أو وَعْدُه أو عرضه. كما يُعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 120 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 120 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية