المادة 128 من قانون العقوبات
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من اشترك في اتفاق جنائي، سواء كان الغرض منه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي. ويُعاقب بذات العقوبة كل من حَّرض على الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود، يُعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل، ولو لم تقبل دعوته.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 128 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 128 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد