المادة 288 من قانون العقوبات
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشر من عمره. ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 288 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 288 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد