المادة 301 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كافٍ، يُتاح فيه للفاعل الترويِّ في هدوء. والترصد هو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يَعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته. ويُعد كل من سبق الإصرار والترصد متوفراً، ولو كان تنفيذ الفعل معلقاً على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 301 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 301 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية