المادة 318 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قَبَض عليه أو حَجَزه أو حَرَمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجه حق، زيّاً أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام، أو اتصف بصفة عامة كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعياً صدوره من سلطة مختصة. 2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صَحِبَه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي. 3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحاً. 4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً. 5- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة. 6- إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله. 7- إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثاً، أو مجنوناً، أو معتوهاً، أو فاقد الإدراك. وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 318 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 318 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية