المادة 339 من قانون العقوبات
دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي، التي تُنشئها أو تُرخص بإنشائها لمنفعة عامة، إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته عشر سنوات، إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (336) من هذا القانون.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 339 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 339 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد