المادة 356 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استغلَّ هوى شخص قاصر أو حاجته أو عدم خبرته وحصل منه، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله. ويعتبر في حكم القاصر، من حكم باستمرار الوصاية عليه، رغم بلوغه سن الرشد والمجنون، والمعتوه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة وليّاً، أو وصيّاً، أو قيّماً، على المجني عليه أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء كان ذلك بمقتضى قانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 356 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 356 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية