المادة 395 مكرر من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز (100,000) مائة ألف ريال، كل من كوَّن أو شارك أو انضم إلى جماعة إجرامية منظمة، مكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر، لفترة من الزمن، اتفق أفرادها على ارتكاب جريمة بغرض الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. كما يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من ساعد أو حرض أو سهل أو قام بإسداء مشورة لهذه الجماعة الإجرامية المنظمة. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على كل من أدار الجماعة الإجرامية المنظمة أو وجه أعضاءها.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 395 مكرر من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 395 مكرر من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية