المادة 6 من قانون العقوبات

دولة قطر · رقم 11 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بطرق العلانية، ما يلي: 1- القول أو الصياح الذي يحصُل الجهر به، أو ترديده مباشرة، أو عن طريق إحدى الوسائل الآلية، أو إذا أُذيع بوسيلة أخرى، في جمع عام أو مكان عام. 2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو كان يستطيع رؤيتَها من كان فيه، أو نُقلت إليه بأي وسيلة. 3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجيل أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير، إذا عُرضت أو كان يستطيع رؤيتَها أو سمَاعها من كان في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو وُزعت بغير تمييز على الناس أو بيعت أو عُرضت للبيع.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 6 من قانون العقوبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 6 من قانون العقوبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية