المادة 124 من قانون العمل

دولة قطر · رقم 14 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر "لجنة مشتركة" تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال. ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة أربعة، إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتين وأقل من خمسمائة، وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر. ويمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ويمثل نصفهم الآخر العمال.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 124 من قانون العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 124 من قانون العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية