المادة 130 من قانون العمل

دولة قطر · رقم 14 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

إذا لم تؤد وساطة الإدارة إلى تسوية النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رد صاحب العمل على العمال، وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة توفيق للبت فيه. وتشكل لجنة التوفيق من: 1- رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير. 2- عضو يختاره صاحب العمل. 3- عضو يمثل العمال يجري اختياره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (125) من هذا القانون. وللجنة أن تستعين برأي أي من المختصين قبل البت في النزاع، وتصدر قرارها بشأن النزاع خلال أسبوع من تاريخ إحالته إليها. ويكون هذا القرار ملزماً لكل من طرفي النزاع، إذا كانا قد وافقا كتابة على إحالة النزاع إليها قبل اجتماعها للنظر فيه، فإذا لم يكن قد تم بينهما اتفاق كتابة بهذا الشأن يُحال النزاع إلى لجنة تحكيم خلال خمسة عشر يوماً ويكون التحكيم إجبارياً على الطرفين.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 130 من قانون العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 130 من قانون العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية