المادة 148 من قانون العمل

دولة قطر · رقم 14 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يتولى مفتشو العمل ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وإثبات ذلك في محضر إجراءات ضبط الواقعة. ولا يُعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف، إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة على نفقته وذلك وفقاً لما تُقرره الإدارة، وسداد الرسوم المستحقة. وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويتم سداد مبلغ الصلح في خزينة الوزارة، وتؤول تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.". الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 148 من قانون العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 148 من قانون العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية