المادة 262 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

دولة قطر · رقم 13 لسنة 1990

النص الرسمي للمادة

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الإثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. 3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 262 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 262 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية