المادة 435 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 13 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل خبرة يعينه قاضي التنفيذ ويذكر اسمه في المحضر. فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود، وأجل المكلف بالتنفيذ بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بهذه القيمة، أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين (417)، (432) وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 435 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 435 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد