المادة 461 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 13 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه، للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 461 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 461 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد