المادة 481 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 13 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
يجب أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يأتي: 1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه. 2- تاريخ محضر الحجز الذي وقع على العقار وتاريخ تسجيله. 3- تعيين العقار المحجوز عليه مع بيان موقعه ومساحته وأطواله وحدوده، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه. 4- مشتملات العقار، وما إذا كان مشغولاً بالمحجوز عليه أو بغيره وصفة شاغليه. 5- شروط البيع التي يعرضها القاضي على ذوي الشأن والتي يرى أن يتم على أساسها إيقاع البيع. 6- القيمة المقدرة للعقار كثمن أساسي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع. 7- تجزئة العقار إلى صفقات، إن كان لذلك محل، مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 481 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 481 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد