المادة 506 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 13 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
إذا حضر ذوو الشأن، وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت القاضي اتفاقهم في محضره، ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون. وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. ويعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن، ويأمر بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 506 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 506 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد