المادة 561 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 13 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي: أولاً: ما يحصله المكلفون بالتنفيذ، تنفيذا للأحكام، على ذمة مستحقيها. ثانياً: ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. ثالثاً: ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. رابعاً: ما تودعه الجهات الحكومية على ذمة ذوي الشأن. وإذا حصل نزاع في الإيداع، أو حجز على ما أودع، أو قسم، استحق رسم الإيداع.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 561 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 561 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد