المادة 568 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
دولة قطر · رقم 13 لسنة 1990
النص الرسمي للمادة
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية، بما فيها أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والخبراء والشهود. ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية: أولاً: عند طلب إعادة التنفيذ على نفس المحجوزات. ثانياً: للتقرير بزيادة العشر. ثالثاً: تجديد الدائن دعوى نزع ملكية عقار مدينة بعد شطبها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 568 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 568 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد