المادة 26 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
دولة قطر · رقم 14 لسنة 2014
النص الرسمي للمادة
يتعين بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تتضمن الطلبات، في بعض الحالات المعينة البيانات التالية: 1- عرضاً للتدابير المطلوبة، في حالة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. 2- بياناً بالوقائع والحجج ذات الصلة، لتتمكن الجهات القضائية من إصدار أمر بالمصادرة بمقتضى القانون، وذلك في حالة طلب إصدار أمر بالمصادرة. 3- في حالة طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبير مؤقت أو مصادرة: أ) نسخة مصدقة من الأمر، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره إن لم يتضمنها الأمر ذاته. ب) وثيقة تؤكد بأن الأمر قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف العادي. ج) بياناً بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ الأمر، والمبلغ المطلوب استرداده من قيمة الممتلكات. د) أية معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الوسائط أو المتحصلات أو الممتلكات أو سائر الأشياء المرتبطة، وذلك عند الإمكان والاقتضاء. ه) النسخة الأصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه، أو أي وثيقة رسمية أخرى تدل على إدانة المتهم والعقوبة المحكوم بها، وكون ذلك الحكم واجب النفاذ، والمدة المتبقية من العقوبة، وذلك في حالة طلب تسليم شخص أدين بارتكاب جريمة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 26 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 26 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد