المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية

المملكة العربية السعودية · رقم م/73 لسنة 1443هـ

النص الرسمي للمادة

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: ١- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. ٢- رفع الحجر عن المحجور عليه. ٣- وفاة القاصر. ٤- استرداد أب القاصر أهليته. ٥- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. ٦- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها. ٧- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه. ٨- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية