المادة 196 من نظام الأحوال الشخصية

المملكة العربية السعودية · رقم م/73 لسنة 1443هـ

النص الرسمي للمادة

تبطل الوصية في الحالات الآتية: ١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. ٢- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. ٣- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. ٤- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث. ٥- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 196 من نظام الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 196 من نظام الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية