المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية
المملكة العربية السعودية · رقم م/73 لسنة 1443هـ
النص الرسمي للمادة
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: ١- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. ٢- أن يكون الولد مجهول النسب. ٣- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. ٤- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. ٥- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب. ٦- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 69 من نظام الأحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد