المادة 32 من نظام الإثبات

المملكة العربية السعودية · رقم م/43 لسنة 1443هـ

النص الرسمي للمادة

لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته. وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 32 من نظام الإثبات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 32 من نظام الإثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية