المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية

المملكة العربية السعودية · رقم م/2 لسنة 1435هـ

النص الرسمي للمادة

لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية