المادة 7 من نظام التحكيم
المملكة العربية السعودية · رقم م/34 لسنة 1433هـ
النص الرسمي للمادة
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 7 من نظام التحكيم كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 7 من نظام التحكيم بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد