المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار
المملكة العربية السعودية · رقم م/91 لسنة 1443هـ
النص الرسمي للمادة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: ١- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول. ٢- عاق عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني. ٣- تخلف عن الإبلاغ المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ٤- تخلف عن تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام خلال المدة المحددة في الفقرة. ٥- تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد