المادة 2 من نظام التصرف في العقارات البلدية
المملكة العربية السعودية · رقم م/64 لسنة 1392هـ
النص الرسمي للمادة
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:- ١ - بالبيع أو المعاوضة. ٢ - بالإيجار. ٣ - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 2 من نظام التصرف في العقارات البلدية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 2 من نظام التصرف في العقارات البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد